Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1955

Court
تمييز مدني
Number
89/1955
Date
21/09/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق القاضي بتعيين وكيل عن الوقف عند تعارض مصلحة الوقف مع مصلحة الولي الشرعي.

-

وحيث انه بسبب فقدان النصوص

القانونية يجب حل هذه القضية بالاستناد الى الاحكام الشرعية المتعلقة

بهذا الموضوع

وحيث انه في هذه الحالة كما في حالة القاصر الذي تتعارض مصلحته على

مصلحة الوصي عليه ان للقاضي الذي هو الولي العام على الوقف ان يعين

وكيلا مخصوصا يمثل الوقف في الدعوى التي تقام بينه وبين الولي الشرعي

وانه من اولى واجباته ان يبادر الى اتخاذ هذا التدبير دفاعا عن حقوق

الوقف كما عليه ذات الواجب عندما تتعارض مصلحة القاصر مع مصلحة

الوصي عليه.

وحيث ان الحكم الاستئنافي قد توصل الى النتيجة الصحيحة بتصديقه القرار

الاعدادي الصادر عن الحاكم المنفرد في جزين بتاريخ 31 تموز سنة 1952 في

شقه المتضمن الترخيص للمدعي بتمثيل الوقف وتكرير صلاحيته للخصومة

وبالتالي يجب رد اسباب التمييز الاصلي وابرام الحكم المذكور.

- شروط اعطاء وكيل الوقف حق تقديم دعوى الملكية

-

حيث انه لا يجوز المبادرة الى قبول وكالة المميز عليه عن الوقف الا

بعد صيرورة الحكم الذي يوليه هذا الحق الدرجة القطعية.

وحيث ان ما كان يحصل في الاجيال الغابرة عندما لم يكن هناك طرق مراجعة

عادية وكان القاضي يحكم بما نسميه في عصرنا الحاضر بالدرجة الاخيرة لا

يمكن تطبيقه الآن فعندما يصار الى تعيين وكيل عن الوقف اثناء النظر

بدعوى مقامة بين فريقين ورغم معارضة الفريق الآخر فان القرار الذي يصدر

في هذا الموضوع يكون قابلا للطعن عن طريق الاستئناف والتمييز.

ومن المفضل ان لا يصار الى اعطاء هذا الوكيل حق تقديم دعوى الاساس

والمرافعة فيها فورا لئلا عند استئناف الحكم البدائي القاضي بتنصيبه

وكيلا تفسح محكمة الاستئناف الحكم البدائي وبالتالي تبطل الوكالة

المعطاة الى المستأنف عليه او ان يقع هذا المحذور عند تمييز الحكم

الاستئنافي.

وحيث ان رأي محكمة الاستئناف في فصل قضية تعيين المولى المخصوص عن

قضية دعوى ملكية الوقف للعقارين المباعين باعتبار انهما ملك خاص

للبائعين هو في محله القانوني وواجب التصديق.