Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/1962

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1962

Court
تمييز مدني
Number
34/1962
Date
18/07/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- في البحث بقانونية الوكالة الجارية في ظل قانون لم يكن ينص على بطلانها بعد مرور خمس سنوات ' وبالخداع المسند الى هذه الوكالة

-

وبما ان البيع المذكور عقد في 1949/05/19 اي بتاريخ سابق

لتاريخ تعديل المادة 50 من القرار 188 ولم يكن في حينه نص قانون يجعل

الوكالة التي مر عليها خمس سنوات باطالة لان التعديل المذكور حصل سنة

1953 اي بعد عقد البيع المختلف عليه.

وبما انه والحالة هذه لا يمكن الالتفات الى ما قبل بشأن الوكالة لعلة

مبطلة فيها انما لاستعمال صورة عنها وذلك بعد مرور عدة سنوات قضت على

اعطائها.

وبما ان لا خداع ظاهرا او باطنا اكيدا اقتنعت المحكمة بوقوعه يستدل من

التحقيق الذي اجرى ومن اقوال الفريقين واوراق الدعوى وسائر البينات

والقرائن المدلى بها.