Court of Cassation, civil chamber 18/07/1962
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1962
- Date
- 18/07/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في البحث بقانونية الوكالة الجارية في ظل قانون لم يكن ينص على بطلانها بعد مرور خمس سنوات ' وبالخداع المسند الى هذه الوكالة
-
وبما ان البيع المذكور عقد في 1949/05/19 اي بتاريخ سابق
لتاريخ تعديل المادة 50 من القرار 188 ولم يكن في حينه نص قانون يجعل
الوكالة التي مر عليها خمس سنوات باطالة لان التعديل المذكور حصل سنة
1953 اي بعد عقد البيع المختلف عليه.
وبما انه والحالة هذه لا يمكن الالتفات الى ما قبل بشأن الوكالة لعلة
مبطلة فيها انما لاستعمال صورة عنها وذلك بعد مرور عدة سنوات قضت على
اعطائها.
وبما ان لا خداع ظاهرا او باطنا اكيدا اقتنعت المحكمة بوقوعه يستدل من
التحقيق الذي اجرى ومن اقوال الفريقين واوراق الدعوى وسائر البينات
والقرائن المدلى بها.