Court of Cassation, civil chamber 18/07/1962
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1962
- Date
- 18/07/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، طليع
- Source
- Lebanese University
- في التصرف المكسب للملكية وشروط قطع مرور الزمن ومدى شموله ادعاء الملكية بوجه الحاجز.
-
وبما ان لا خلاف على ان السيد بو زيد تصرف منذ
وفاة بنفسجه بالعقار المنازع فيه حتى اقامة الدعوى هذه مدة تزيد على خمس
عشرة سنة.
وبما انه لم يتبين ان احدا تعرض لتصرف السيد بو زيد طوال مدة خمس
عشرة سنة ابتداء من تاريخ وفاة بنفسجه والسقوط وكالتها للسيد بو زيد
بسبب الوفاة.
وبما ان تصرف السيد بو زيد كان اذن هادئا ومستمرا وكذلك علنيا طالما ان
المختار وهيأة الاختيارية يشهدون بتصرفه وكذلك ورثة بنفسجه ولم يتبين ان
احدا غير السيد بو زيد وضع يده على العقار المذكور.
وبما ان افادة المختار على افتراض انها كاذبة لا تشكل الاستحالة
المطلقة التي تحول دون اجراء المعاملة لقطع مرور الزمن وهي عائدة الى
بدء مرور الزمن وان نقل الدفاتر والاوراق الى دائرة اخرى صعب معها
التحري على المستندات لا يشكل الاستحالة المطلقة المذكورة وقد حصل ذلك
اكثر من عشر سنوات قبل انتهاء مدة مرور الزمن.