Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1962

Court
تمييز مدني
Number
32/1962
Date
29/06/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

وحيث ان التشريع المرعى الآن لا

يفرض تنظيم التقرير في المحاكمة الاستئنافية فيكون السبب الاول في غير

محله.

- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة وصف العقد او تفسيره او لجهة النكول عن تنفيذ البنود' ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة

الاستئناف ان لجهة وصف العقد او تفسيره او لجهة نكول المستدعى عن

تنفيذ بنوده يدخل في سلطة قضاة الاساس التقديرية ولا رقابة لمحكمة

التمييز عليه فلا مجال للطعن في الحكم من هذه الناحية ولا مخالفة

قانونية في التفسير وفي استخراج حسن النية استنادا للمادتين 368 و221 من

قانون الموجبات .