Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1962

Court
تمييز مدني
Number
1/1962
Date
22/01/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة بتحديد مدى موضوع حق الارتفاق وكيفية الهدم عند توجبه وصلاحية رئيس دائرة التنفيذ في هذا الشأن وسلطته بمنح وقف التنفيذ.

-

وبما ان موضوع الخلاف يدور حول ازالة البناء ومحصور بها.

وبما ان القرار الجزائي المبرم تحقق من وقوع المخالفة للقرار المستعجل.

وبما ان القرار الجزائي بعد ان تحقق من وقوع المخالفة يقضي على مرتكبها

بالعقوبة الجزائية ثم يرفعها عنه بسبب العفو والوفاة.

وبما ان للاحكام المبرمة القوة التنفيذية وانه بعد ان يقول القرار

المبرم بوقوع المخالفة عمليا لا يجوز ان يزعم ان المخالفة قد تكون غير

حاصلة ومعلقة على شرط طالما ان القرار المبرم يقضي بتحقيق هذا الشرط.

وبما ان قول القرار المطعون فيه باعادة مسألة وقوع المخالفة على بساط

البحث لان القرار المستعجل لم يبين اساسا ثابتا وحدا واضحا بحق الاستاذ

يزبك يحول دون قوة القضية المحكوم بها بالقرار الجزائي المبرم الصادر في

1959/10/21 ويخالف احكام المادة 444/443 مدنية.

وبما ان الهدم المحكوم به يجب ان يكون على مدى المخالفة المحكوم بها اي

بمقدار حق الاستاذ يزبك بفتح نافذة واحدة وان قول القرار المطعون فيه

بان ليس لرئيس الاجراء نظرا للنزاع تحديد موضوع ومدى هذا الحق هو قول

واقع بمحله اذ ان تحديد هذا الموضوع وهذا المدى يعود للمحكمة المدنية

الاساسية في حال الخلاف عليهما.

وبما انه يتحتم بالتالي اعتبار ان المخالفة واقعة وانه يتوجب الهدم وان

هذا الهدم يجب ان يتناول البناء الذي يحول دون ممارسة حق الاستاذ يزبك

بفتح نافذة بعد تحديد موضع هذا الحق من قبل المحكمة المدنية الصالحة في

حال النزاع عليهما اذ ان لا شيء يثبتهما بعد وانه كان على القرار

المطعون فيه ان يوقف التنفيذ لكي يتحقق من وقوع المخالفة لكي يحدد

موضوع ومدى حق الارتفاق المذكور تعيينا لمدى المخالفة لا اثباتا لحصولها

وبالتالي تعيينا لمدى الهدم.