Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1964

Court
تمييز مدني
Number
50/1964
Date
08/05/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مسؤولية شركة الضمان تبعا لمسؤولية المضمون بالتضامن مع شخص ثالث .

-

حيث انه يتبين من مراجعة الفقرة من البند الاول من عقد الضمان

ان الشركة المميزة تضمن الاضرار الناتجة للغير بفعل السيارة المؤمنة اي

بفعل الجوامد.

وحيث ان هذا التحديد لمسؤولية الضامن مقبول قانونا لعدم تحريمه بنص

وقد اقره العلم mazeaud Resp civi. III No 2669 - 3

وحيث لو اقتصرت بوليصة الضمان في هذا الصدد على الفقرة A المذكورة

لامكن القول بان الشركة غير ملامة الا عن الاضرار الناتجة عن السيارة

دون فعل الغير.

ولكن حيث يتبين من نص الفقرة 3 من البند الخامس من عقد الضمان انه

يقتضي اعلام الشركة الضامنة عندما يكون ممكنا ملاحقة شخص ثالث مسؤول.

وحيث يتحصل من هذا النص ان الشركة تلزم بضمان المضمون حتى اذا كان ثمة

شخص ثالث مسؤول ولها ان ترجع على هذا الشخص الثالث .

وحيث طالما ان الشركة الضامنة مسؤولة عما تحدثه السيارة من اضرار حتى

اذا كان ثمة شخص ثالث مسؤول فبالاحرى اذا كان هذا الشخص الثالث

مسؤولا بالتكافل والتضامن مع الشخص المضمون اي المميز عليه في الدعوى

الحاضرة.

وحيث ان ما ادلت به الجهة المميزة من عدم وجود تضامن بين الضامن

والمضمون والمسؤول الاخر تجاه المتضرر لا مجال لبحثه في معرض الدعوى

الحاضرة التي تدور بين المضمون والضامن ولا علاقة لها بالمتضرر.