Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1964

Court
تمييز مدني
Number
52/1964
Date
14/05/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الدعوى المسندة الى اشغال العقار بدون مسوغ شرعي للتمييز.

-

حيث يتبين من استحضار الدعوى انها تدور حول اشغال

المميزين العقار بدون مسوغ شرعي.

وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبرا ايضا ان اشغال المميزين لا يستند

الى مسوغ شرعي وخاصة الى اجارة.

وحيث والحالة هذه يكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز ويكون الطلب

مقبولا شكلا لهذه الجهة.

- حق قاضي الاساس في تفسير العقود والمستندات ورقابة محكمة التمييز.

-

حيث ان تفسير العقود والمستندات يعود مبدئيا

لقضاة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التفسير ما لم يكن ثمة

تشويه فاضح للوقائع الثابتة.

وحيث ان محكمة الاستئناف فسرت الرسائل المبرزة في الدعوى بانها تفيد

اشغال المميزين للعقار موضوع الدعوى على وجه التسامح وان ليس ما يشير

الى وجود عقد اجارة.

وحيث لم يتبين لهذه المحكمة من مراجعة المستندات المنوه بها ان محكمة

الاستئناف قد شوهت ما ورد فيها فيكون تفسيرها لها تفسير مطلقا وليس

بالتالي من رقابة لمحكمة التمييز على هذا التفسير.