Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1964

Court
تمييز مدني
Number
12/1964
Date
28/01/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الدعوى الناشئة عن احتلال عقار دون مسوغ شرعي للتمييز.

-

حيث يتبين من

استحضار الدعوى انها مبنية على احتلال العقار بدون مسوغ شرعي فليست

الدعوى مرتكزة اذا اساسا على اجارة ويكون طلب النقض جائزا ومقبولا

شكلا لهذه الجهة.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب دعوة الفرقاء والاستماع اليهم والتحقيق في الدعوى.

-

حيث ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف اغفلت البت بطلب

دعوة الفرقاء والاستماع اليهم والتحقيق بالدعوى.

وحيث ان هذا السبب لا يشكل مطلبا (Chef de demande) بالمعنى القانوني

بل هو من اسباب الدفاع بالدعوى.

وحيث لا يكون بالتالي سببا للنقض