Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1964

Court
تمييز مدني
Number
25/1964
Date
21/02/1964
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية قبول البينة الشخصية اذا لم يعارض الخصم

-

حيث ان

محكمة الاستئناف استندت لقبول البينة الشخصية الى طلب المميز عليه

ذلك وعدم معارضة المميز.

حيث اذا كانت البينات تتعلق بالانتظام العام الا ان الاجتهاد المستمر

قد سار على قبولها اذا لم يعارض خصم الطالب بها.

وحيث ان ايراد طلب رد الدعوى لعدم صحتها او لعدم ثبوتها لا يعد معارضة

في القبول البينة الشخصية خصوصا وانه قد ناقش فيها ولم يورد اي مطلب

يتعلق بعدم قبولها مما يعد من قبيل الرضوخ )لائحة المستأنف عليه تاريخ

1963/04/059

وحيث يكون بالتالي السبب المتعلق بمخالفة المادة 253 مدنية وبفقدان

الاساس القانوني بتشويه الاقوال والادعاآت مستوجبا الرد.