Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1962

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1962

Court
تمييز مدني
Number
23/1962
Date
30/05/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- في اثبات الحق العقاري ومفعول الخطأ في ذكر المادة القانونية.

-

حيث انه

ورد في الحكم المطعون فيه بان منطوق قيود الصحيفتين العائدتين للعقارين

727/63 منطقة التل يثبت ان العقار الاول ينتفع بفتح عدد معين من

الشبابيك والنوافذ يبلغ الاثني عشر وبان هذا القيد هو المصدر الوحيد

للحق الذي يعود الى العقار رقم 63 ولا يمكن الاعتداد باي مصدر اخر

لاثبات هذا الحق ومداه عملا باحكام المادة 17 من القرار 3339

وحيث ان هذا التعليل ينطبق على المادة 17 من القرار 188 وليس على

المادة 17 من القرار 3339

فيكون في الامر خطأ مادي لم تتأثر به بنتيجة الحكم المطعون فيه.

- شروط انشاء حق الارتفاق.

-

حيث ان من القواعد المقررة ان تكون العقارات

حرة من اي قيد ولا يترتب عليها اي حق ارتفاقي الا للضرورة الطبيعية او

بناء لتراضي اصحاب العلاقة بانشاء هذا الحق بمعنى ان حقوق الارتفاق هي

من الحقوق الشاذة التي لا يمكن التوسع بتفسيرها الامر الذي رأته محكمة

الاستئناف منطبقا على نص المادة 89 من القرار 3339 التي تمنع ارهاق

العقار المكلف .

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تفسير الصكوك والمستندات ورقابة محكمة التمييز.

-

حيث ان تفسير محاكم الاساسي للصكوك والمستندات يعود

لسلطانها ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز الا اذا افسد معنى نص صريح

في تلك الصكوك ولا شيء من ذلك في القضية.