Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1962

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1962

Court
تمييز مدني
Number
19/1962
Date
22/05/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- في اسباب الاعتراض على قرار الاحالة.

-

بما انه من

مراجعة ضبط المحاكمة التي ادت الى القرار المطعون فيه لا يتبين ان

السيد رزق الله طلب من القاضي توقيف المزايدة الى ما بعد انتهاء دعواه

بابطال المعاملات الاجرائية ولا يتبين من جهة اخرى ان السيد رزق الله

تقدم بطلب عن غير سبيل لتوقيف المزايدة وهو لم يشر الى محل وجود مثل

هذا الطلب رغم ان الجهة المخاصمة انكرت حصوله اثناء المزايدة وان

المحضر الاجرائي لا يحوى شيئا من ذلك.

وبما ان ما يتعلق بقيمة العقار كان يجب ان يدلي قبل ان يصبح دفتر

الشروط مبرما وبالواقع فان السيد رزق الله اعترض مرتين لدى دائرة

الاجراء على التخمين فاجيب الى طلبه اعادة التخمين عين خبراء لذلك

وبناء على التخمين الاخير جرى تعديل دفتر الشروط لجهة قيمة ثمن الطرح

وهذا على كل حال لا يشكل عيبا شكليا في قرار الاحالة لكي يعتبر سببا

للاعتراض على قرار الاحالة كما وانه لا يمكن ان يكون عيبا شكليا في

قرار الاحالة امر جرى بعد صدوره.