Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/1962

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962

Court
تمييز مدني
Number
16/1962
Date
09/05/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة رد دعوى صورية تسجيل العقار باعتماد مستندات المميز عليه ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان الجهة

المميزة تدعي صورية تسجيل العقار على اسم المميز عليه عزت شاهين

والمطحنة القائمة عليه وهي ملزمة باثبات الدعوى.

وحيث ان المستندات التي اشارت اليها محكمة الاستئناف في تعليلها لرد

الدعوى عرضت عليها من المدعى عليه دفعا الدعوى وقد اعتمدتها المحكمة

كقرائن قضائية لتكوين اقتناعها وذلك بعد المناقشة فيها وبعد ان المت

بما ادلت به الجهة المميزة من ادانة وقرائن وطعن بتلك المستندات كما

انها قدرت البينة الشخصية المقدمة واعتبرتها غير مافية لاثبات الدعوى

واشارت الى ان مورث المدعين كان يتصرف بالعقار وتوابعه بصفة مستأجر.

وحيث ن محكمة الاستئناف استعملت سلطتها ان لجهة تقدير ادلة المدعين

ام لجهة استخراج القرائن القضائية لمصلحة المدعى عليه عزت شاهين ولا

يدخل ذلك تحت رقابة محكمة التمييز.

- مدى التزام المحكمة بالرد التفصيلي على الاقوال والحجج.

-

وحيث

ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالجواب تفصيلا على جميع ما ادلى به من

اقوال او حجج بشأن المستندات ما دام انها المت بها وقدرت قيمتها

اوردت على كل ذلك ردا شاملا يصلح ان يكون اساسا للنتيجة المحكوم بها.