Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1964

Court
تمييز مدني
Number
67/1964
Date
28/05/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- نطاق صلاحية هيئة التأديب بالنسبة للمعلمي

-

وحيث ان صلاحية

هيئة التأديب محصورة بالاعتراضات المقدمة على اثر صدور قرار معلل

بالتأديب على المعلم فقط وان اركاز الدعوى على اسباب اخرى كما هي هذه

الحال في هذه الدعوى يجعل المحاكم العادية صالحة للنظر فيها

وحيث لا يرد على ذلك بانه يمكن لاي انسان ان يخترع سببا لنقل قواعد

الصلاحية من هيئة التأديب الى المحاكم العادية لان هيئة التأديب لا

تنظر الا بالقرارات التأديبية المتخذة بحق المعلم المخالف مع الاشارة

بان لهذا الاخير ان يداعي رئيس المعهد بالاستناد الى الاسباب التي

يتذرع بها ويعود للمحكمة العادية بعد ان تحدد صلاحيتها ان تبحث في صحة

الدعوى وتقضي بها