Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1964

Court
تمييز مدني
Number
57/1964
Date
21/05/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وبما ان القرار المطعون فيه

تضمن العبارة التالية - فيما يتعلق بوصف الدعوى القانوني "ان المستأنف

عليه رمضان تابع اشغال المأجور بعد ان استملكته بلدية بيروت وتابع دفع

البدلات كما في السابق وهذا يعني ان بلدية بيروت حلت محل المالك

السابق بالنسبة الى المستأجر المستأنف عليه وانه يتوجب عليها دفع

التعويض المتوجب للمستأجر من جراء هدمها مأجوره...

وبما ان هذه الدعوى قد وصفت بدعوى ايجارة في كافة ادوارها امام

المحاكمة وفي استحضار الدعوى البدائي ومن قبل القاضي البدائي ومن قبل

محكمة الاستئناف وهي بالتالي غير قابلة للتمييز بسبب ماهيتها عملا

بالمادة 147 من قانون التنظيم القضائي سنة 1961