Court of Cassation, civil chamber 25/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1964
- Date
- 25/05/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى سقوط الاجارة الثانوية تبعا لسقوط الاصلية للتمييز.
-
وحيث يتبين بوضوح من الاستحضار المذكور ان الدعوى تستند الى
سقوط الاجارة الثانوية تبعا لزوال الاجارة الاصلية.
وحيث ان اشغال المدعى عليه الذي وصفه المدعي بانه اشغال بدون مسوغ شرعي
ليس اذا الا نتيجة لسقوط اجارته.
وحيث ان صميم الدعوى يتعلق بالتالي في بحث مفاعيل زوال الاجارة
الاصلية على الاجارة الثانوية.
وحيث ان الدعوى تتعلق مباشرة بموضوع اجارة ولا تقبل اذا التمييز
بالاستناد الى احكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
1961/10/16.