Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1964

Court
تمييز مدني
Number
19/1964
Date
03/02/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- في نسبية مفاعيل العقود لجهة تعهد المالك الجديد تجاه المالك القديم.

-

حيث اذا كان المالكون الجدد قد تعهدوا في اتفاقية 1951/06/30

بجميع الموجبات التي تنتج عن عقد الايجار فان تعهدهم هذا يلازمهم نحو

المالكين السابقين وليس نحو الضامن مستدعي النقض بحيث اذا حكم على

المالكين السابقين يعود لهؤلاء ان يرجعوا على المالكين الجدد بموجب

مندرجات الاتفاقية المذكورة.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها بان لا اثر لاتفاقية 1951/06/30

بالنسبة لهذه الدعوى بعد صدور القرار التمييزي المؤرخ في 1954/11/19

الذي نفى اي التزام على المالكين الحاليين بدفع قيمة التحسين الى مستدعي

النقض لا تكون اذا قد خالفت القانون استنادا الى مبدأ نسبية مفاعيل

العقود.

- الاثر المترتب على طلب المدعي الحكم على المطلوب ادخاله بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه.

-

حيث اذا كانت الدعوى الحاضرة قد

اقيمت في الاصل من المميز بوجه الامراء ابي اللمع الا ان ادخال السيدين

هارون في المحاكمة من قبل المدعى عليهم وموافقة المدعي على طلب ادخال

وطلبه الحكم على المدعى عليهم والاشخاص الثالثين بالتكافل والتضامن

بجعل الثالثين فرقاء للدعوى كأن تكون اقيمت عليهم اصلا دونما تفريق في

النتيجة القانونية الناجمة عن هذا الوضع ولا تكون محكمة الاستئناف قد

حورت الوقائع كما زعم المميز.