Court of Cassation, civil chamber 27/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1965
- Date
- 27/12/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية استئناف القرار القاضي بتكليف الفريقين تعيين لجنة محكمين على حدة.
-
وحيث ان القاضي البدائي بقراره المؤرخ في 1957/02/14
قضى بالزام المدعى عليهما عملا بالمادة 19 من عقد 1954/05/10 ان يقوما
مع المدعي بتعيين لجنة محكمين للفصل في النزاع المتكون بينهم وعلى انشاء
عقد تحكيمي بمهلة اربعين يوما تحت طائلة تطبيق احكام المادة 826 مدنية
وبانتظار مراجعة احد الفريقين عن تخلف الاخر شطب الدعوى من جدول
المرافعات .
وحيث ان القاضي لم يفصل اذا في اساس النزاع لان هذا الاساس يتعلق
بمطالب المدعي التي عينها في استحضار دعواه.
وحيث بموجب المادة 90 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
1950/05/10 ان قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من
نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم
النهائي الفاصل اساس الدعوى.
وحيث لا يرد بان المميز يعتبر راضخا للحكم اذ يمكنه ان يتحفظ في موقفه
لدى اجراء العقد التحكيمي على ان يلج طرق المراجعة بعد صدور القرار الذي
يفصل في اساس النزاع.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالتالي احكام القانون عندما قضت
برد الاستئناف شكلا.