Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1965

Court
تمييز مدني
Number
81/1965
Date
27/12/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- في اشتراط توفر مصلحة الغائب لتعيين قيم على الاملاك.

-

وحيث بالاضافة الى ذلك ان تعيين القيم ليس لمصلحة طالب

هذا التعيين ليشترط توفر مصلحة له في الطلب بل تعود هذه المصلحة

بالاساس الى الغائب وذلك لحفظ الاملاك واستثمارها.

وحيث طالما ان للقاضي ولاية عامة على املاك الغائب من جهة وان تعيين

القيم يعود بالمصلحة على هذا الاخير وليس على الطالب من جهة ثانية

فتكون محكمة الاستئناف قد ركزت قرارها على اساس قانوني ولم تخالف

القانون عندما قبلت دعوى المميز عليهما.

- في وجوب ابطال القيمومة في حال وفاة الغائب .

-

حيث تبين لمحكمة الاساس ان المفقود قد توفي فلم يعد لها ان تقيم قيما

وعليها ان تبطل القيمومة المحكوم بها لان القيم في الاصطلاح القانوني هو

الوكيل عن المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته )الفصول الشرعية صفحة

97(

وحيث طالما ان مرتكز القيمومة قد زال بوفاة الغائب وظهور ورثته فلا

مجال للقول بان المحكمة بابطالها حكم القيمومة قد عرضت املاك الغائب

للغصب والاعتداء مخالفة بذلك المبادىء التي من اجلها انشئت القيمومة

وهي المحافظة على تلك الاملاك واستثمارها.