Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1964

Court
تمييز مدني
Number
41/1964
Date
14/04/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان العبرة للوصف

الذي وصفه المدعي باستحضاره البدائي لتعيين نوع الدعوى وبالتالي تقرير

قابلية القرار للتمييز ام لا.

وبما ان الدعوى ترمي اذا الى تخلية المأجور واجراء المحاسبة.

وبما ان الدعوى بوصفها المقدمة فيه هي دعوى ايجار ولا تخضع الى التمييز

عملا بالمادة 148 من قانون التنظيم القضائي بل هي خاضعة للاستئناف

والاعتراض فقط.