Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1964

Court
تمييز مدني
Number
45/1964
Date
21/04/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول دعوى احد الورثة لجهة قطع مرور الزمن لمصلحته.

-

حيث ان الدعوى لا تقطع مرور الزمن الا فيما يتعلق بالطلب

الذي تضمنته ما لم يكن ثمة موضوع غير قابل للتجزئة ولا يتعدى ذلك الى

الدائنين الاخرين.

وحيث ان الدعوى التي يقيمها احد الورثة لا تقطع مرور الزمن الا لمصلحته

اي فيما يتعلق بالحصة التي تعود له من التركة ولا يتعدى هذا المفعول الى

الورثة الاخرين.

وحيث من المعلوم قانونا ان التركة يمكن تجزءتها حتى اذا تعلقت باموال

غير منقولة فتكون صحيحة بالنسبة لاحد الورثة وباطلة بالنسبة للاخرين

والعكس بالعكس .

- مفعول الوصية الثانية على الغاء الوصية الاولى عند تخصيصها باموال معينة.

-

وحيث ان الوصية الاولى قد استهلها

الموصي بالعبارة التالية وصية رشيد عريضة بما يملك من نقود واسهم في

لبنان.

وحيث ان الوصية الثانية لا تتعلق الا بالموجودات الكائنة في استراليا.

وحيث ان ورود العبارة التالية في الوصية الثانية انني الغي وابطل

الوصايا والحق الوصايا المنظمة مني والسابقة لهذه الوصية ليس من شأنه

ان يبطل الوصية المنظمة في لبنان لان موضوع الوصية الثانية لا يشمل

اطلاقا ما ورد في الوصية الاولى فيما يختص بممتلكات الموصي الكائنة في

لبنان كما اعلن ذلك الحكم المستأنف .

- في مرور الزمن على الدعوى المتعلقة بالعقود الباطلة بطلانا مطلقا.

-

حيث انه بمقتضى احكام المادة 349 م.ع يمر

الزمن المسقط في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات .

وحيث ان الدين لا يتعلق فقط بالمال كما ادعى المميزون بل انه يتعلق

بالموجبات كافة الوارد ذكرها في نص المادة 119 م.ع بدليل ما ورد في

المادة 344 م.ع من ان الموجبات تسقط بتقاعص الدائن الذي يتخلف عن

التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.

وحيث ان مرور الزمن في الدعاوى المتعلقة بالعقود الباطلة بطلانا مطلقا

لا يستند الى التاييد الضمني خلال مدة معينة بل يستند الى الانتظام

العام اذ ان المشترع اراد ان يمحو كل اثر للبطلان في حال وجوده بعد مضي

مدة عبثتها كما ان مرور الزمن يستند ايضا الى اعتبار اخر وهو صعوبة

ايجاد البراهين والاثباتات بعد تصرم المدة التي حددها القانون لمرور

الزمن.

- بدء سريان مرور الزمن على الموجب .

-

وحيث

ان المادة 354 م.ع حددت بوجه التخصيص الحالات التي لا يسرى فيها حكم

مرور الزمن وان كان ساريا يقف ولم تذكر حالة جهل الحق والعمل القانوني

او المادي الذي ينشأ عنه الحق كسبب لوقف مرور الزمن.

وحيث ان المبدأ القانوني هو ان الزمن يمر على كل موجب ابتداء من نشوئه

)يراجع مؤلف De la prescription - Baudrey - la cautinere رقم 381(