Court of Cassation, civil chamber 02/04/1964
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1964
- Date
- 02/04/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم الاستدعاء التمييزي المتضمن قرارا اعداديا موقعا على مسؤولية الوكيل.
-
وبما ان القرار الاعدادي قد ربطه وكيل المميز مع
القرار الاساسي المصدق حسب الاصول ووقعه على مسؤوليته فلم يثر هذا
الامر اي شك في ذهن وكيل المميز عليهم مما يستوجب رد هذا السبب
- في امكانية تقديم دعوى المحاسبة حفاظا على اموال القاصر
-
وبما
ان طلب المحاسبة هي من دعاوى الحسبة يقيمها كل شخص محافظة على اموال
القاصرين
- مفعول الاعتداد بسبق الادعاء في حال ترك الدعوى او عدم اختصاص المحكمة الاولى
-
وبما ان التمسك بسبق الادعاء لا يكون له من معنى اذا
ترك المدعي دعواه امام احدى المحكمتين وكانت المحكمة الاولى غير ذات
اختصاص