Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1965

Court
تمييز مدني
Number
76/1965
Date
20/12/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

حيث يتبين اذا مما تقدم ان محور الدعوىالاساسي الرئيسي هو

اثبات حق المميز عليهما بالاجارة في المحل موضوع الدعوى وبالتالي عدم

سريان مفعول حكم 1962/02/23 عليهما

وحيث اذا كانت محكمتا البداية والاستئناف قد تطرقتا الى الشركة

الواقعية التي تتألف من المميز عليهما ومن الياس متى فان ذلك لم يكن

لبحث قانونية الشركة بل للقول بحق المميز عليهما بالاجارة بالرغم مما

ادلي به لجهة عدم تسجيل الشركة في السجل التجاري او ما الى ذلك فيكون

البحث الذي اجرته المحكمتان بحثا فرعيا لاقرار حق المميز عليهما ولا

يمكن القول بان هذا البحث كان في الاساس والاصل لاعطاء الشركة - شركة

متى اخوان - الصفة القانونية او عدم ذلك بمعنى ان القرار المطعون فيه لا

يمكن الاستناد اليه للقول بهذه الصفة او بعدمها لان ليس له قوة القضية

المحكمة لجهة قانونية الشركة او عدمها

وحيث يستدل مما تقدم اذا ان الدعوى في حقيقتها دعوى اجارة وان الامور

الاخرى المبحوثة لم تكن الا متفرعة عن الدعوى الاساسية ولم تبحث الا

لمقتضيات الحلول التي يمكن ان تقترن بها الدعوى

وحيث بموجب المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ

1961/10/16 لا تقبل الاحكام الصادرة بقضايا الاجور من طرق المراجعة سوى

الاعتراض والاستئناف فقط