Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1952

Court
تمييز مدني
Number
89/1952
Date
13/10/1952
President
وجيه عكاري
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز

-

ان المحكمة غير مقيدة برأى الخبير بموجب المادة /301/

من الاصول المدنية وقد بينت في حكمها اسباب عدم اخذها بتقريره