Court of Cassation, civil chamber 13/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1952
- Date
- 13/10/1952
- President
- وجيه عكاري
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز
-
ان المحكمة غير مقيدة برأى الخبير بموجب المادة /301/
من الاصول المدنية وقد بينت في حكمها اسباب عدم اخذها بتقريره