Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1952

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1952

Court
تمييز مدني
Number
102/1952
Date
12/11/1952
President
جورج عيسى الخوري
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- في حق المحكمة بتقدير اجابة طلب فتح المحاكمة.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اجابت على طلب فتح المحاكمة

بانها لا ترى ضرورة لاجابته بعد ان انتهت تحقيقات هذه الدعوى وانها

ترى رد طلب وقف رؤية هذه الدعوى لنهاية الدعوى المقامة بابطال حصر

الارث وذلك بسبب اقامة هذه الدعوى الاخيرة بعد وصول الدعوى الحالية

الى الاستئناف وصدور الحكم البدائي بها وتبادل اللوائح بين الفريقين

بها استئنافا.

وبما ان محكمة الاستئناف بتقريرها رد طلب فتح المحاكمة وعدم وقف

السير بالدعوى الرامية الى ابطال الوصية انما مارست حق تقديرها المطلق

لان اجابة طلب فتح المحاكمة متروك بمقتضى المادة /403/ من الاصول

المدنية لتقدير المحكمة واختيارها ولا يقع بالتالي تحت تمحيص محكمة

التمييز.