Court of Cassation, civil chamber 12/11/1952
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1952
- Date
- 12/11/1952
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة تفسير الاحكام وطرق طعن الاحكام التفسيرية
-
وبما ان القرار المطعون فيه ) عدا ما يتعلق
منه بتفسير قرار اول آب سنة 950 الذي سيأتي بحثه فيما بعد( هو صادر عن
محكمة الاستئناف وقد تصدى لاساس الحق المنازع فيه وله طابع نهائي فمن
الجائز تمييزه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة
1950
وبما ان القرار المفسر يخضع لنفس طرق المراجعة بشأن القرار المفسر
وبما ان المحكمة الواضعة يدها على الدعوى صالحة لتفسير الاحكام المبرزة
لديها ولو لم يكن طلب اليها تفسيرها دعوى مباشرة
وبما ان قرار اول آب سنة 950 الذي يفسره القرار المميز بانه يقضي بدفع
الليرة الانكليزية بحسب سعر القطع الرسمي يوم الدفع لا يسجل الفرق الحر
لا يقبل التمييز شكلا لصدوره بنتيجة اعادة المحاكمة فالقرار التفسيري
المطعون فيه الصادر في اول ايار سنة 952 لا يقبل بالتالي التمييز شكلا
لخضوعه لنفس طرق المراجعة بشأن القرار المفسر.
وبما انه بالنظر لما تقدم يجب رد التمييز شكلا بما يتعلق بفرع القرار
المطعون فيه المتعلق بتفسير قرار اول آب سنة 950 وقبوله شكلا في باقي
جهات القرار المميز.
- مفعول انقضاء مهلة الانذار لجهة بدء سريان مهلة التنفيذ
-
بما ان محكمة البداية قد عللت حكمها بان بطلان
قرار 10 شباط سنة 949 الذي اوجب دفع مبلغ الخمسة الاف ليرة
استرالينية احتياطيا يوجب انفاذا للقرار الصادر بشأنه اعادة الحالة الى
ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الذي ابطل مفعوله ويوجب استرجاع المبلغ
الذي قبضه المنفذ من الليرات اللبنانية المعادلة لخمسة الاف ليرة
استرلينية واعادته عينا للمنفذ عليه لعدم وجود اساس قانوني يجيز اعتبار
هذا المبلغ واصلا بتاريخ دفعه من اصل المبلغ المحكوم به بتاريخ اول آب
سنة 950 كما تطلب شركة المطاحن الامر الذي يتناقض مع مفعول القرار
الذي اوجب ابطال هذا الايصال واعتبار ان هذا المبلغ مدفوع بتاريخ
انتهاء مدة الانذار المرسل انفاذا لحكم اول آب سنة 950 واضافت محكمة
الاستئناف الى هذا التعليل بان المبالغ التي دفعها اسكندر اده قد دفعت
تنفيذا لقرار ابطل وتبنت اسباب الحكم البدائي لهذه الجهة
وبما ان هذا التعليل هو كاف بحد ذاته لاعتبار نهاية مدة الانذار تاريخا
لدفع مبلغ /44125 / ل.ل. المعادل لمبلغ خمسة الاف ليرة استرلينية الذي
سبق قبضه على سبيل الاحتياط بموجب قرار 10 شباط سنة 949
وبما انه لم يكن من حاجة لزيادة التعليل بهذا الصدد طالما ان المادة
582 من الاصول المدنية بفقرتها المضافة تعتبر ان انقضاء مدة الانذار
مبدئا لوجوب اذعان المنفذ عليه للحكم المطلوب تنفيذه اى مبدأ توجب
الدفع والتنفيذ الفعلي
وبما ان السبب يستلزم الرد