Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1968

Court
تمييز مدني
Number
9/1968
Date
26/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، فيليبيدس
Source
Lebanese University

- امكانية احتواء حيثيات القرار الاعدادي احكاما فاصلة لها قوة القضية المحكمة

-

وحيث ان قرار 1967/12/26 ولان كان اعداديا الا انه

يحتوي احكاما فاصلة بصورة مبرمة ونهائية بعض نقاط الدعوى فتعتبر من هذه

الناحية قرارا نهائيا لا يصح الرجوع عنه او تعديل بعض ما تضمنه

وحيث انه اذا كانت القضية المحكمة تتعلق مبدئيا بالفقرة الحكمية' حالة

النزاع' الا انها تتصل ايضا بحيثيات القرار التي توضح الفقرة الحكمية

المرتبطة بها ارتباطا وثيقا والتي تشكل الركن الاساسي للفقرة الحكمية'

وحيث ان قرار 1967/12/26 المذكور الذي عين خبير عهد اليه القيام

بالمهمة المبينة في متنه قد عين المدة الواجب استيفاء البدلات عنها

وبذلك تكون الفقرة الحكمية قد فصلت بصورة ضمنية ونهائية المدة الواجب

استيفاء البدلات عنها وهي المسألة الرئيسية المتنازع عليها بين الطرفين

واكتسبتها بالتالي هذه النقطة قوة الشيء المحكوم به بحيث يكون القرار

الذي قضى بها نهائيا بهذا الشأن فلا يصح الرجوع عنه او تعديله.