Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1969

Court
تمييز مدني
Number
116/1969
Date
02/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مدى مرور الزمن على الديون المنفذة وغير المنفذة

-

حيث ان المادة 255 من قانون

الملكية التي يدلي بها المميز تحت هذا السبب لا علاقة لها بهذه القضية

اذ انها تمنع الادلاء بالتصرف كسبب للملكية بشأن الحقوق العينية

المسجلة على الصحيفة العينية ومثل هذا الموضوع لم يكن ثمة مجال لطرحه في

هذه القضية حيث المميز عليه قد اعترض على مسح العقار على اسم خصومه

مستندا في اعتراضه هذا على عقد الشراء الحاصل لمصلحته والذي قالت محكمة

الاستئناف بعدم مرور الزمن عليه لانه تنفذ عن طريق تسجيله في الدوائر

العقارية واذا كان مرور الزمن يسري على الديون غير المنفذة فموضوعه

ينتفي بالنسبة للديون المنفذة.

- مفعول اعتماد الحكم لعبارة فسخ العقد بدلا من ابطال العقد

-

وحيث ان النعي

على القرار المميز بالاحكام بالفسخ بدلا من الحكم ببطلان العقد او على

وجه ادق بصورية العقد الجاري بين المميزين ان هذا النعي ليس مسموعا اذ

ان لا مصلحة للميزين في الادلاء به لانهما يركزان على ان الصورية

والتواطؤ يؤديان الى زوال العقد اساسا في حين ان الفسخ لا يؤدي سوى

لزوال هذا العقد مستقبلا ولكن بما ان الامر كذلك وبما ان القرار قد قضى

بحسب زعم المميزين بغير ما كان يجب الحكم به فلا مصلحة لهما في النعي

على القرار بذلك اذ ان الحكم بالصورية والتواطؤ كان ليكون اثقل اثرا

عليهما مما قضى به هذا فضلا عن ان القرار وان استعمل كلمة فسخ فقد اوضح

ماذا يقصد بذلك والعبرة للمعنى وليس للنص بحد ذاته وقد اكد القرار

المميز ان ما يقضي به بالنتيجة هو اعتبار عقد البيع الحاصل بين المميزين

المستأنفين انذاك كأنه لم يكن.