Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1969

Court
تمييز مدني
Number
106/1969
Date
23/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- في امكانية محكمة الاستئناف اعتماد التعديلات الواردة في الحكم البدائي بصورة ضمنية اذا امتنع المستأنف عن تسليف اجرة خبير عينته بناء لطلبه

-

بما ان المستأنفة بعد ان اخذت محكمة البداية

بالتقرير الثاني للخبير وعللت كفاية في حكمها اسباب اخذها بهذا

التقرير جاءت تستأنفه وتطعن فيه طالبة تعيين خبير لدحض المعطيات

الواقعية التي اخذت بها محكمة البداية لترجيحه على التقرير الاول فلما

استجابت محكمة الاستئناف لطلبها بتعيين لجنة خبراء وكلفتها بدفع

الاجرة باعتبارها هي التي طلبت مثل هذا التحقيق وامتنعت عن تسليف

الاجرة اعتبرتها غير مجمدة بطلبها وبنت على ذلك عدم صحة مطالبها فلا

تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ما دامت قد اعتبرت موقفها هذا

ينم عن عدم صحة مطالبها فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ما

دامت قد اعتبرت موقفها هذا ينم عن عدم صحة طعنها بالحكم البدائي فيما

قرره لهذه الجهة.

بما ان محكمة الاستئناف كما هو موضح في الرد على السبب الاول قد

استجابت بطلب المميزة بتعيين لجنة خبراء لدحض المعطيات التي استند

اليها الحكم البدائي لترجيح التقرير الثاني للخبير على التقرير الاول

الا انها اعتبرتها عاجزة عن اثبات عكس تلك الوقائع لامتناعها عن تسليف

اجرة الخبراء الذين طلبت تعيينهم.

وبما ان المحكمة الاستئنافية والحالة هذه تكون قد اعتبرت ضمنا ان

الاسباب والتعليلات الواردة بالحكم البدائي كافية لتبرير الحل الذي

اعتمدته محكمة البداية لعدم مناقضتها استئنافا وتكون قد بتت بطلبها عكس

ما تدعيه المميز