Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1969

Court
تمييز مدني
Number
108/1969
Date
26/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- في اثبات التصرف المكسب لملكية الاراضي الاميرية الموات

-

حيث من

الرجوع للوصف المعطى لهذه العقارات في محاضر التحديد والتحرير وفي

تقرير معاون رئيس دائرة المساحة تاريخ 1960/11/18 وحتى من مضمون تقرير

الخبير المعين من قبل محكمة الاستئناف ان هذه العقارات معظمها صخري

فيها بعض الاشجار الحرجية وهي مهملة غير مزروعة

وحيث ان مثل هذه الاراضي هي بحسب الفقرة 11 من المادة 2 من القرار 275

تاريخ 1927/5/25 هي من الاراضي الموات وتعد ملكا خاصا للدولة

حيث ان مثل هذه الاراضي وهي اراضي اميرية بحسب المادة 9 من القرار

3339

لا يمكن اكتساب حق التصرف الذي يجري على امثالها الا عن طريق اشغالها

او باحيائها وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 234 من القرار 3339

وما يليها اي عن طريق الحصول على رخصة احيائها او عن طريق الاصول

المرسومة في القرار 275 لاكتساب ملكيتها اسوة بسائر الاملاك الخاصة

للدولة او عن طريق التصرف بها مدة مرور الزمن المكسب للملكية في

الاراضي الاميرية عملا بالمواد 37 و 38 و 41 من القرار 186 معطوفه على

المادة 260 من القرار 3339

وحيث ما دام المستأنف لا يستند لاي من الاسباب التي تخول حق التصرف

في مثل هذه الاراضي الاميرية سوى التصرف المكسب لهذا الحق مدة مرور

الزمن فعليه اثبات مثل هذا التصرف واستيفائه شروطه ومنها زراعة الارض

الاميرية التي استولى عليها كما هو صريح في المادة 260 من القرار 3339