Court of Cassation, civil chamber 23/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/1969
- Date
- 23/05/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان النص القانوني المدعى مخالفته في الاستدعاء التمييزي
-
حيث ان الجهة المميزة لم تبين هنا ما
هو السبب التمييزي الذي تتقدم به وبفرض انها عينت مخالفة القانون فهي
لم تبين النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة فيغدو هذا السبب غير
مسموع
- مفعول توجيه الطعن الى احد التعليلات المسندة اليها الفقرة الحكمية لجهة ابرامها بالنسبة للتعليلات الاخرى
-
وبما ان التمييز لا يوجه الا ضد الفقرة الحكمية فاذا تبين ان هذه مسندة
الى تعليلين وكان الطعن موجها ضد احدهما دون الآخر فمعنى ذلك ان الفقرة
الحكمية تبقى قائمة بالاستناد الى التعليل الاخر لذلك لا يكون التمييز
الموجه ضد التعليل الاول مسموعا ولذا فان هذا السبب التمييزي يكون
مردودا