Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1969

Court
تمييز مدني
Number
93/1969
Date
12/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان النص المدعى مخالفته في الاستدعاء التمييزي.

-

وحيث اخيرا فان النعي بتشويه

المستندات ليس مقبولا بالشكل الذي عرض به اذا لم تبين الجهة المميزة

تحت اي سبب من الاسباب التمييزية يقع هذا النعي ويفرض دخوله في نطاق

مخالفة القانون فقد كان عليها بيان النص القانوني المختص باحكام

الاثبات والذي وقعت عليه المخالفة فضلا عن ان لا تشويه في الواقع اذ

ان القرار وقد تضمن ذكر عقار المستأنف عليه او عقار المستأنفة بدلا من

ذكر مقسم قد عبر في الواقع كفاية عن قصده وهو الاشارة الى المقاسم اما

بقية المناقشة الواردة تحت هذا السبب التمييزي فهي لا تمت الى

التشويه بصلة بل بحق القاضي في تقدير وقائع الدعوى ولا يدخل هذا تحت

رقابة محكمة التمييز.