Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1969

Court
تمييز مدني
Number
87/1969
Date
28/04/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- التفريق بين قرار القاضي العقاري بالتصديق على محضر التحديد وقراره بالبت بالاعتراض عليه ومفعول تسجيل دعوى الملكية بعد التصديق على محضر التحديد والتحرير في السجل اليومي دون الصحيفة العينية

-

ولكن حيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بان قرار

التصديق على محضر التحديد والتحرير يصبح نافذا منذ صدوره دون حاجة

لابلاغ او اعلان وان مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من

القرار 186 تبدأ اذا من تاريخ هذا الصدور قد احسن تطبيق القانون اذ ان

المادة 31 المذكورة قد نصت على ان المهلة تبدأ من تاريخ صيرورة

القرارات الصادرة في موضوع التحديد والتحرير نافذة وينبغي التفريق بين

القرار القاضي بالتصديق على المحضر لانصرام 30 يوما على التحديد الموقت

دون اعتراض بين الحكم الذي يصدره القاضي العقاري اثر اعتراض تقدم اليه

فقرار التصديق يخضع للمادة 22 من القرار 186 بينما الحكم الذي يصدر اثر

اعتراض يخضع للمادة 34 منه التي تعتبر ان هذا الحكم لا يسجل الا بعد

انصرام مهلة الاستئناف

وحيث ان هذا السبب يكون والحال هذه مردودا اذ ان القرار بهذه الدعوى

هو قرار تصديق على المحضر والدعوى لم تسجل على الصحيفة العينية بعد

انصرام السنتين والعبرة هي لتسجيل الدعوى على الصحيفة العينية وليس

لقيدها في السجل اليومي كما يفهم من المادة 17 من القرار 188

- مفعول التناقض بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي كسبب من اسباب التمييز

-

حيث ان التناقض بين

القرار الاستئنافي والحكم البدائي لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية

بل بالعكس ان من وظيفة القرار الاستئنافي ان يعدل في الحكم البدائي

ويفسخه حتى بكامله اما اذا تعرض قضاة الاستئناف لشق من الحكم البدائي

غير مطعون فيه فان عملهم هذا لا يشكل التناقض بين فقرات الحكم الواحد

بل مسا بقوة القضية المحكمة وقد كان على المميز ان يدلي بذلك ويبين النص

القانوني المختص بهذه المسألة والذي وقعت عليه المخالفة