Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1969

Court
تمييز مدني
Number
82/1969
Date
28/04/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان النص المدعى مخالفته في الاستدعاء التمييزي.

-

حيث انه خلافا لما تدلي به الشركة المميزة فان القرار

المميز لم يرد طلب ادخال الاشخاص الثالثين في الشكل انما رده في

الاساس ان قضى برد طلبات الشركة المميزة ضد هؤلاء الثالثين وان الجهة

المميزة لا تدلي بمخالفة القرار للقانون من حيث الاساس اي من حيث

اساس حقها بوجه آل ستيفانو ولا تكفي اشارتها العابرة لذلك ليكون

تمييزها مقبولا من هذه الناحية اذ كان عليها ان تزيد استدعائها توضيحا

حول المخالفة التي ارتكبها القرار لهذه الجهة وما هو النص القانوني

الذي وقعت عليه المخالفة وهل ان هذه كانت على صعيد الخطأ في تفسير

النص المذكور ام على اساس الخطأ في تطبيقه واين كان الخطأ في التفسير

في الحالة الاولى وكذلك اين كان الخطأ في التطبيق في الحالة الثانية ولم

تغفل الشركة المميزة شيئا من كل ذلك ويكون هذا السبب غير مسموع.