Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1969

Court
تمييز مدني
Number
80/1969
Date
21/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى قبول دعوى الضمان استئنافا لاول مرة اذا احتوت مطالب جديدة ومدى قبول طلب التدخل

-

بما ان المميز تحت هذا السبب يعيب كذلك على

القرار المميز مخالفة القانون دون تبيان النص القانوني الذي يعتمده

بهذا الشأن مما ينبغي معه رد هذا السبب اسوة بما تقرر للسبب الثالث

وعلى كل حال فان ما قضى به القرار لجهة رد طلب ادخال السيد غدار في

الدعوى كان مطابقا للقانون لان هذا الطلب لا يتلازم مع الدعوى الحاضرة

خصوصا وان الدعوى لاجل الضمان لا تقام في الاستئناف لاول مرة نظرا

للمطالب الجديدة الواردة فيها وللاخلال بالقاعدة المتعلقة بدرجتي

المحاكمة بحيث يكون هذا السبب مستوجب الرد.