Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1951

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1951

Court
تمييز مدني
Number
29/1951
Date
06/12/1951
President
جورج صوراتي
Members
عكاري، هنود
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دعوة مالك العقار المستملك للمستأجر الى جلسة المصالحة لجهة التعويض عليه

-

بما ان وكيل السيدة دى طرزي ابرز ايصال

البريد وصورة عن محضر جلسة المصالحة في بلدية بيروت بتاريخ 24 نيسان

سنة 1946 لاثبات ان موكلته ابلغت السيد بويه موعد جلسة المصالحة في

بلدية بيروت حسب المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.

وبما ان هذه النقطة اصبحت مبرمة بقرار محكمة التمييز المؤرخ في 13

حزيران سنة 1951 الذي قضى بابرام القرار المميز لجهة البلدية واعتبار

السيدة دي طرزي ملزمة بالتعويض على المستأنف السيد بويه عملا باحكام

المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل. لاهمالها دعوته الى جلسة

المصالحة. فلم يعد من الجائز قانونا اعادة البحث في النقطة المذكورة

لاكتسابها قوة القضية المحكمة.

- حق المحكمة بتقدير التعويض للمستأجرين من جراء الاستملاك

-

" حق المحكمة في التقدير المطلق للتعويض

" وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير المطلق للاضرار التي لحقت

بالمدعي السيد بويه من جراء الاستملاك واخراجه من المأجور وبالنظر لحالة

المأجور ومحتوياته ومركزه وبدل اجاره وبالنظر لاضطرار المدعي لاستئجار

بيت سكن آخر مماثل للمأجور الذي اخلاه ببدل اجار يعادل تقريبا ) 2500 (

ليرة ل. سنويا ودفع الفرق ترى ان تقدر مجمل الاضرار المذكورة بمبلغ

اثنتي عشرة الف ليرة ل. بما فيه فائدة التأخير.

- في امكانية تحديد فائدة العطل والضرر قبل الحكم والطبيعة القانونية لهذه الفائدة

-

" تحديد فائدة العطل والضرر "

" بما ان فائدة العطل والضرر قبل الحكم به ليس لها سوى طابع تعويض

فيحق للقاضي ان يحددها بحسب تقديره وذلك بموجب اجتهاد محكمة التمييز

المستمر