Court of Cassation, civil chamber 23/01/1975
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1975
- Date
- 23/01/1975
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة قول القرار المميز بان طلب الاخلاء مسند الى تعهد عقدي وانه ليس حقا عينيا.
-
وبما انه يستفاد من نص البندين المذكورين بان عقد
1967/03/25 قد اعطى احمد سعاده الحق بمطالبة المميز لتسليمه العقار رقم
/1170/ رأس بيروت بخلال المدة المشار به فاذا كان قد باع هذا العقار
فيما بعد استنادا الى الحقوق التي اولاه اياها العقد من السيدين لطيف
ياسين وعفيف الريشاني فانما ببيعه هذا قد يتعهد لهما بتسليمهما اياه
عملا بالعقد وعملا بحق التنظيم المنصوص في المادة /401/ ق م ع وما
يليها وكذلك فاذا كان السيدان ياسين وريشاني بدورهما العقار ذاته من
خالد شمس الدين الذي باعه بدوره من نجاة عاشور فانما تم ذلك بذات شروط
التي حصل فيها المبيع الاول مما يدعو للقول ان للمميز عليهم ورثة
المرحوم احمد سعاده باعتبارهم ؟؟؟ العموميين الصفة بالادعاء والمطالبة
بالتسليم اي بتسليم المبيع اذا لم ينفذ المميز التزامه الاساسي.
وبما ان التعهد بتسليم المبيع للمشترى هو تمكين هذا الاخير من وضع يده
على العقار هو تعهد عمل ويدخل بطبيعة المنقول ولا يشكل حقا عينيا خلافا
لما يدلي به من المميز وان محكمة الاستئناف )انه ليس بصحيح قول
المستأنف بان طلب الاخلاء هو حق عيني وهو في الدعوى الحاضرة مسند الى
تعهد عقدي( لا تكون قد خالفت القانون بل احسنت تطبيقه
وبما ان قول المميز ان محكمة الاستئناف استندت الى واقعة خاطئة وغير
صحيحة بقولها ان الشخصين الثالثين ياسين وريشاني قد انضما الى الجهة
المدعية والعقار مسجل على اسمهما في السجل العقاري لا يؤلف بالشكل
المراد فيه سببا للنقض مما يوجب رده بحالته هذا مع العلم ان قول محكمة
الاستئناف هذا قد ورد بصورة اضافية ولا يؤثر قانونا على النتيجة
الصحيحة التي خلصت لها المحكمة من حيث تركيزها على المتعهد العقدي لرد
السبب الاستئنافي المتعلق بالصفة ولاعتبار طلب الاخلاء ليس بحق عيني.
وبما ان المميز لم يبين ما هو النص القانوني الذي خالفته محكمة
الاستئناف ام اعتبارها ان حق الاخلاء هو من الحقوق العينية.
- السبب التمييزي المبني على عدم الرد على المطالب واغفال البت بها لجهة حق حبس المبيع تحت اليد عند الاخلال بشروط العقد.
-
بما ان محكمة الاستئناف خلافا لما يدلي به المميز تحت هذا
السبب لم تغفل البت بها لجهة اخلال المرحوم احمد سعاده بالتزاماته
بموجب عقد 1967/03/25 بل اجابت على هذه المسألة بصورة مسهبة وخلصت
الى القول )بانه لا يحق للبائع المميز حبس المبيع تحت يده والامتناع
عن اخلائه وتسليمه اذ ان ذلك يشكل رجوعا عن اجراءات قام بها تنفيذا
لموجباته وقد استنفدت هذه الاجراءات حصولها بالبيع الذي تم لمصلحة
الشخصين الثالثين فكان الرجوع غير ممكن بعد ان تعلق حق الغير بالتنفيذ
الذي حصل( واضافت المحكمة الى قولها هذا ما يلي )وحيث ان الامتناع عن
التسليم او حبس العقار يمارسه محمد مصطفى شاتيلا بدين يدعيه على احمد
سعاده في حين ان ممارسته تطال واقعا الشخصين الثالثين غير المدينين له
بحسب حالة الدعوى فيكون غير مسوغ امتناعه عن تسليم العقار الى صاحبه
والمستفيدين عينا من التسليم كما هو غير مسوغ حبس العقار عنهما بحجة
اخلال هو في الواقع جزئي يدعي المستأنف ان احمد سعاده ارتكبه في تنفيذ
عقد 1967/03/25 وكان متعلقا بالعقار 1452 وبتأمينات عليه او باعباء
اخرى ضريبية وغيرها ولم تكن هذه الامور على علاقة بتنفيذ بيع العقار
1170 ولم تكن في اطار الوسائل المعتمدة لهذا التنفيذ ولم يكن ممكنا
التذرع بها بوجه الشخصين الثالثين.
وبما ان هذا السبب المدلى به من المميز السيد محمد شاتيلا يكون مردودا
لحالة هذه لمخالفته الواقع.