Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1972

Court
تمييز مدني
Number
27/1972
Date
27/04/1972
President
سعيد برجاوي
Members
خير الله، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة بقضايا الايجارات للتمييز.

-

وبما انه يستفاد من كل ذلك بان محور الدعوى الحالية يدور حول تطبيق

احكام المادة 553 م.ع التي تلقي على عاتق المؤجر موجب الضمان الناشيء

بحكم عقد الايجار لمصلحة المستأجر بحيث تعتبر الدعوى والحالة هذه من

قبيل دعاوى الاجور اذ لولا عقد الاجارة لما اقيمت على الوجه الذي اقيمت

فيه ضمن اطار موجب الضمان القانوني وعلى هذا لا تكون بالتالي قابلة

للتمييز عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي التي تشمل

باطلاقها مختلف دعاوى الاجور سواء اكانت مسندة الى القانون العام ام

الى قوانين الاجور الاستثنائية.

وبما انه ولئن كان المميز عليه قد اورد استحضار دعواه العبارة التالية

جاءت تبتكر اسلوبا جديدا للاضرار به وذلك عن طريق المزاحمة الغير

المشروعة بجعله عن موضوع الدعوى الحاضرة الا ان هذه العبارة ليس من

شأنها ان تغير في موضوع الدعوى كما هو مبين اعلاه او تجعلها محصورة

بموضوع المزاحمة غير المشروعة او بكونها تجارية وخارجة عن صلاحية قاضي

الاجور ذلك انه يقتضي تفسير هذه العبارة على ضوء النصوص القانونية التي

اسند المدعي دعواه عليها وهي المادة 552/553 م.ع اي على ضوء موجب

الضمان الناشيء عن عقد الايجار والذي بنيت على اساسه الدعوى فكانت

المزاحمة الغير المشروعة السبب في استحقاقه لان العبرة في تحديد موضوع

الدعوى هي معرفة الغاية التي يهدف اليها المدعي من وراء ادعائه

بالاستناد الى الوقائع المدلى بها والنصوص القانونية المطلوب تطبيقها

والواجبة التطبيق في الدعوى.

وبما ان ما تدعيه الجهة المميزة من ان الدعوى مسندة الى اجارة حرة

موضوعها عقد استثمار مؤسسة تجارية وهي بالتالي تخرج عن نطاق المادة 148

من قانون التنظيم القضائي هو في غير محله القانوني لان نص هذه المادة

يشمل عقود الاجارة المتعلقة بالاشياء المنقولة وغير المنقولة على السواء

كما يشمل اجارة الاشياء غير المادية او المعنوية التي هي جائزة قانونا

كاجارة الاشياء المادية.

وبما ان قول الجهة المميزة اخيرا ان الدعوى قابلة للتمييز لكون اشغال

المميز عليه للمأجور دون مسوغ شرعي لا يمكن التوقف عنده طالما ان وصف

الدعوى يتحدد بالادعاء ولا يؤثر فيه ما يثيره الخصم من منازعات او اوجه

دفاع تبقى اساسا مرتبطة بالادعاء الاصلي الواجب حله في القضية.