Court of Cassation, civil chamber 23/01/1975
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1975
- Date
- 23/01/1975
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعاوى الابجارات للتمييز
-
وبما ان العقود المتعلقة
باستثمار مؤسسة تجارية هي من قبيل عقود الاجارة الواقعة على مال منقول
وتخضع لاحكام المادة 148 المشار اليها التي جاء نصها مطلقا وشاملا لجميع
عقود الايجارة سواء تناولت عقارات ام مالا منقولا اذ انه يفهم من
تفسير عبارة ) قضايا الاجور ( الواردة في هذه المادة انها تعني جميع
القضايا المتعلقة بعقود الاجارة على اطلاقها اكانت خاضعة للقانون العام
او لقوانين الاجور الاستثنائية
وبما ان ما يثيره المميز بهذا الشأن من ان موضوع هذه الدعوى مجدد
بالاستثمار البدائي وهو مبني على الغصب والتعسف وان دعاوى الاخلاء
بسبب الاشغال غير القانوني تقبل جميعها المراجعة التمييزية لا سيما عند
اختلاف الفرقاء على وصف العقد كما هو الحال في القضية الحاضرة ان ما
يثيره المميز من هذه الجهة هو في غير محله ذلك لان المميز عليه المدعي
انما يسند دعواه الى عقد استثمار انتهت معتبرا بان اقامة المميز في
المؤسسة بعد الاجل المحدد في العقد اصبحت تعسفية وبدون سبب قانوني هذا
فلا تكون الدعوى خلافا لما يذهب اليه المميز مبنية على الغصب اذ من
المقرر ان كلمة الغصب انما هي احتلال العقار بدون عقد اجارة متفق عليه
بين الفريقين وهذا يختلف عن حالة الدعوى الحاضرة المسندة الى عقد
وبما انه اذا كانت الدعوى تحدد بموضوعها وسببها في الاستحضار فانه يبقى
لمحكمة التمييز ان تصف طبيعتها والقبول فيما اذا كان موضوعها يدور حول
عقد اجارةاو ذلك بقطع النظر عن الوصف الذي يضيفه الفريقان او قضاة
الاساس على ذلك العقد
وبما ان هذه الدعوى من اية ناحية عولجت سواء كانت تتعلق بعقد استثمار
منقول ام بعقد اجارة عادي فهي من قبل دعاوى الاجور المشمولة بالمادة 148
من قانون التنظيم القضائي قبل المراجعة التمييزية