Court of Cassation, civil chamber 17/02/1975
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1975
- Date
- 17/02/1975
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاستئناف بتقدير جدية طلب اجراء المحاسبة.
-
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت بقرارها المطعون
فيه )ان موضوع الدعوى محصور بمبلغ /7511,40/ ماركا المانيا واحد هذا
المبلغ ثابت باقرار صادر عن الجهة المميزة التي لا تنكر صحة صدوره
عنهما ولا توقيعها عليه انما تدعي الوفاء بدون ان تبرز اي مستند يثبت
ادعاءها هذا مكتفية بطلب اجراء المحاسبة التي لم تبين عناصرها او كيفية
اجرائها والامور الواجب تناولها وعلى ضوء اية بنود او دفاتر يقتضي
اجراؤها عادت واضافت ما يلي: وحيث ان ما يثبت المحكمة في قناعتها
بان المطلب غير جدي هو بالاضافة الى ما تقدم ان المستأنف عليها
استحصلت من المستأنفتين على اقرار خطي موقع منهما بتوجب الدين لها
بذمتهما فما كانتا قد دفعتا قيمة الدين فعلا كما تدعيانه.
- صلاحية المحكمة في تعيين الخبير.
-
وبما ان تقدير
الوقائع والادلة القائمة عليها والقول فيما اذا كان طلب اجراء المحاسبة
وتعيين خبير لهذه الغاية مجديا ومنتجا ام لا يعود لسلطان محكمة الاساس
بمعزل عن رقابة محكمة التمييز.
- مفعول عدم بيان النص القانوني المخالف وموضوع المخالفة وكيفية حصولها.
-
وبما ان ركيزة القرار المطعون فيه هي اذا رد طلب
اجراء المحاسبة المدلى به استئنافا من قبل الجهة المدعى عليها.
وبما ان هذه الاخيرة لم تدل تمييزا باي سبب من شأنه ان يقوض هذه
الركيزة المسند اليها القرار الاستئنافي وان ما جاء في السبب الخامس
من اسباب النقض بهذا الصدد لا يفي بالغاية لان الجهة المميزة بقولها
)ان القرار المميز خالف القانون من هذه الناحية( لم تبين ما هو النص
القانوني المخالف وان موضع المخالفة وكيف حصلت .