Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1972

Court
تمييز مدني
Number
34/1972
Date
01/06/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- تشكيل الخصومة في الدعاوى غير القابلة للتجزئة وامكانية تصحيحها

-

وحيث انه في الدعاوى الغير قابلة للتجزئة والمتعدد فيها

اقرار المحكوم لهم يجوز تصحيح الخصومة في حال اغفال ذكر اسم احد المحكوم

لهم حتى ولو انقضت مهلة الاستئناف شرط ان يحصل هذا التصحيح قبل ختام

المحاكمة وصدور حكم بالقضية

وحيث انه من الثابت بالدعوى ان الجهة المستأنفة عادت في لائحتها

المؤرخة في 1971/12/11 وصححت الخصومة بان ادخلت فضل عبود في عداد

المستأنف عليهم

وحيث ان هذا التصحيح للخصومة يبرر النتيجة التي وصلت اليها محكمة

الاستئناف

وحيث انه يعود لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا لتأييد

القرار المطعون فيه دون ان تلجأ الى نقضه اذا كانت الاسباب القانونية

التي تستند اليها خاطئة وغير صحيحة

وحيث انه اذا كانت صفة اميره بشاشه كوصي لم ترد صراحة في الاستحضار

الاستئنافي غير انها كانت تمثل في البداية والاستئناف بصفتين الاول

كاصيلة والثانية بوصفها وصيا على اولادها القاصرين وان وكيلها الذي وقع

الاستحضار الاستئنافي والذي مثلها في المحاكمة الاستئنافية كان يحمل

وكالة عنها بالصفتين ذاتهما فلا نقص بالتالي لجهة هذه الخصومة ولا

مخالفة للقانون.

- نطاق تطبيق مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الفرع والمحكمة المختصة للنظر بالوصية وما ينشأ عنها من منازعات

-

حيث ان قاعدة قاضي

الاصل هو قاضي الفرع تعني ان المحكمة المختصة للنظر باساس النزاع هي

نفسها تختص بفصل جميع اوجه الدفاع والدفوع التي تنشأ عن هذه الدعوى

والتي ترمي الى رد الطلب الاصلي او تأييده يفيد ان تخرج بالخصومة عن

صدورها اما اذا كانت الدفوع ووسائل الدفاع تتعلق بمسائل خارجة عن وظيفة

الجهة القضائية التي تنظر بالدعوى الاصلية او عن اختصاصها السنوي كالتي

تدخل في اختصاص القضاء الاداري او القضاء الجزائي او القضاء المذهبي

والشرعي فان مثل هذه المسائل تعتبر مسائل اولية ازاء القضاء المدني اذ

يتوجب عليه ان يتوقف عن فصلها ويحيلها الى المرجع المختص .

وحيث انه بمقتضى احكام المادة 16 من اصول المحاكمات الشرعية ان الوصية

وما ينشأ عنها من منازعات بين اقرار الطائفة الاسلامية يعود النظر فيها

الى المحكمة الشرعية وهي صاحبة الاختصاص المتعلق للقول فيما اذا كان

الايصاء جائزا لغير وارث ام لا اذا كان الورثة اجازوا الوصية ام لم

يجيزوها

وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب لم تخالف قواعد

الصلاحية المتعلقة بالنظام العام لا بل راعتها وطبقتها تطبيقا حسنا