Court of Cassation, civil chamber 16/01/1975
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1975
- Date
- 16/01/1975
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق قضاة الاساس في تفسير العقود واستخلاص نوايا الفريقين ورقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان محكمة
الاستئناف قالت وحيث انه لجهة ارتباط تعهد سيدو كاليونجي بتعيين
السيد سالم عضوا في مجلس ادارة الشركة يتنازل السيد سالم عن بعض حقوقه
على اتفاقية 1959/07/22 فانه يتبين من مراجعة نص الاتفاقية المذكورة ان
تنازل السيد سالم عن حقوقه يقتضي المخالصة الموقعة في 1959/07/22 كان
مقابل قبضه /8000/ ل.ل. نقدا وتعهد السيد كاليونجي بتعيينه عضوا في مجلس
ادارة الشركة على ان يتقاضى تعويضا سنويا مقطوعا مقداره /3000/ ليرة
ل. اعتبارا من 1960/01/01
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بذلك فسرت اتفاقية 1959/07/22 على ضوء
سواها بحيث قالت بان تعيين السيد سالم عضوا في مجلس ادارة الشركة
المميزة لقاء تعويض سنوي مقطوع قدره ثلاثة الاف ليرة ل. كان احد
الشرطين الرئيسيين لقبول المميز عليه بالتنازل عن الحقوق المتوجبة بذمة
الشركة المذكورة.
وحيث ان تفسير العقود واستخلاص نوايا الفريقين منها خصوصا اذا كانت
تتضمن نص البنود الغامضة كما هي الحال في العقد موضوع الدعوى يعود
لتقدير قضاة الاساس بمعزل عن رقابة محكمة التمييز.
- مدى التزام محكمة الاساس بالرد على جميع الحجج والبراهين المدلى بها امامها.
-
حيث ان محكمة
الاستئناف ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج والبراهين المدلى بها ان
تكون قد اقتنعت بالادلة المتوافرة الاخرى الواردة في الدعوى وانها
بالتالي غير ملزمة بتعليل قرار عدم اخذها بما ورد في كتاب 1959/07/11
لان ذلك يتعلق بقناعتها ولا يصح مجادلتها بهذه القناعة.
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها بوجود ارتباط بين تنازل السيد سالم عن
حقوق الشركة لمصلحة المميز وبين تعيينه عضوا في مجلس ادارتها تكون
استعيدت ضمنا بما ورد في كتاب سنة 1956 ودون ان تأتي صراحة على ذكره.
- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة توزيع المسؤولية بين الفرقاء في الدعوى.
-
وحيث ان توزيع المسؤولية يقدرها قضاة الاساس
ايضا بسلطانهم المطلق.
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها بمسؤولية الفريقين معا وبالغاء العقد
ووجوب الحال الى ما كانت عليه بين الفريقين قبل عقد اتفاقية
1959/07/22 تكون وفقت بين تقديرها لمسؤولية الفريقين وبين القانون الذي
يوجب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل العقد.
ولكن حيث ان محكمة الاستئناف قد بحثت جميع الوقائع المدلى بها تحت
هذه الادلة المتذرع بها من السيد سالم وقالت بهذا الشأن وحيث انه يبقى
القول فيما اذا كان كاليونجي يعتبر مسؤولا عن القاء اتفاقية 1959/07/22
بنتيجة البطلان تنفيذ احد الموجبات المنصوص عنها