Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1972

Court
تمييز مدني
Number
23/1972
Date
20/04/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم العيوب التي تؤدي الى بطلان قرار الاحالة.

-

وحيث ان العيوب التي

تعتور صيغة قرار الاحالة ليست بحسب الاجتهاد العيوب الشكلية فيه فحسب

بل العيوب التي تشوب المزايدة نفسها وتلك التي تشوب معاملتي النشر

والاعلان واللغتين يثبت عليهما المزايدة ومن ثم قرار الاحالة.

وحيث انه يقتضي اذا رد العيوب والاخطاء المنسوبة الى دفتر الشروط وما

سبقه من معاملات لانه لم يطعن فيها في حينه عملا بالمادة 772 مدنية'

وانه يصبح دفتر الشروط بعد ذلك مبرما فلا يمكن ابطال تلك المعاملات

الخاطئة ويظل دفتر الشروط قائما وهو المبني عليها.

- في الاخطاء والعيوب المنسوبة الى قرار الاحالة وصيغته والتي لا تعتبرها المحكمة سببا للبطلان.

-

وحيث انه اذا كانت مساحة العقار 81 ذكرت في الجريدتين

بانها 2361 مترا وفي دفتر الشروط بانها 1361 مترا فانه ذلك لا يشكل عيبا

مقضيا للبطلان لان هذا الخطأ المادي يمكن التأكد منه بالصورة الى دفتر

الشروط فضلا عن ان لا مصلحة للمدين المميز التذرع بهذا الخطأ لانه ذكر

مساحة اكبر لعقاره في الجريدة يعود بالنفع اليه وليس بالضرر.

وحيث ان ذكر مساحة العقار 2060 بالجريدة الرسمية بانها 4439 مترا

وبانها في الجريدة المحلية 4429 م فان هذا الخطأ المادي والمطلبي ايضا

في الرقم 2 لا يؤدي بتقدير هذه المحكمة الى بطلان قرار الاحالة لانه

لايشكل عيبا جوهريا في صيغته.

حيث ان العقار 2073 كوسبا ورد في دفتر الشروط بانه ارض بعل سليخ تزرع

حبوب ضمنها غرفة للسكن بناءها من حجر في حين انه ورد في الجريدتين غرفة

سكن بناؤها حجر مع ذكر قيمة التخمين وقيمة الطرح تماما كما هما في دفتر

الشروط.

وحيث ان العبرة في النشر هي ما يرد في دفتر الشروط بحيث يقتضي الرجوع

اليه انما وما النشر في الجرائد سوى خلاصه لما يرد في دفتر الشروط.

وحيث انه ومهما يكن من امر فان هذه المحكمة لا ترى في هذا الخطأ ولا في

الاخطاء الاخرى المنسوبة الى قرار الاحالة ما يشكل العيب في الصيغة

لانه ليس من شأن هذه الاخطاء ان تؤثر في نتائج المزايدة وان يفض الى

بطلانها وبطلان قرار الاحالة التي عليها.