Court of Cassation, civil chamber 22/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1968
- Date
- 22/02/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في حق قضاء العجلة تقدير وجود الخطر المحدق الذي يشكل عنصر العجلة ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان محكمة
الاستئناف بقولها بالاستناد الى تصريح الخبير والى باقي اوراق الملف
ان ليس في حالة الدعوى الحاضرة ضرر محدق لا يمكن تلافيه مما ينتفي معه
عنصر العجلة تكون مارست سلطانها المطلق في التقدير الذي لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز وبنت قرارها على اساس قانوني.
وبما ان القول بتوفر عنصر العجلة او عدمه مسألة تتعلق بوقائع الدعوى
وتعود لتقدير قاض العجلة دون رقابة من محكمة التمييز.
- في امكانية نقض الحكم بسبب الخطأ في بعض اسبابه عندما تكون الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة.
-
وبما ان
الخطأ في بعض اسباب الحكم في حال ثبوته ليس من شأنه ان يؤدي الى
النقض متى كانت الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة التي اقترن بها
هذا الحكم.
وبما ان محكمة الاستئناف قضت برد الدعوى لانتفاء عنصر العجلة وان هذا
السبب كاف لوحده لتبرير النتيجة التي توصلت اليها بمعزل عن الاسباب
الاضافية الاخرى التي استندت اليها ايضا مما يوجب رد السببين الثالث
والرابع المدلى بهما.