Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968

Court
تمييز مدني
Number
6/1968
Date
17/01/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- عدم كفاية التعليل كسبب للتمييز.

-

حيث ان عدم كفاية التعليل ليس

اصلا سببا للنقض ما لم يكن هذا النقض بالغا درجة يحول دون اجراء محكمة

التمييز لرقابتها ويفقد القرار اساسه القانوني.

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على التناقض في الحكم

-

حيث ان

التناقض ليكون سببا للنقض يجب ان يحصل في فقرات الحكم الواحد

بالاستناد الى الفقرة 5 من المادة 61 من التنظيم القضائي الصادر بتاريخ

1961/10/16 ما لم يكن ثمة صلة وثيقة بين التعليل والفقرة الحكمية.

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاضافة الى ذلك لم تتناقض في قرارها لانها

اعتبرت ان المبلغ المدعى به عبارة عن فائدة المبلغ الذي احتفظ به

المميزان وقدره 138870 ل.ل. وان هذا الاحتفاظ يجعلهما مسؤولين عن

فائدته.