Court of Cassation, civil chamber 17/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1968
- Date
- 17/01/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- عدم كفاية التعليل كسبب للتمييز.
-
حيث ان عدم كفاية التعليل ليس
اصلا سببا للنقض ما لم يكن هذا النقض بالغا درجة يحول دون اجراء محكمة
التمييز لرقابتها ويفقد القرار اساسه القانوني.
- شروط قبول السبب التمييزي المبني على التناقض في الحكم
-
حيث ان
التناقض ليكون سببا للنقض يجب ان يحصل في فقرات الحكم الواحد
بالاستناد الى الفقرة 5 من المادة 61 من التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
1961/10/16 ما لم يكن ثمة صلة وثيقة بين التعليل والفقرة الحكمية.
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاضافة الى ذلك لم تتناقض في قرارها لانها
اعتبرت ان المبلغ المدعى به عبارة عن فائدة المبلغ الذي احتفظ به
المميزان وقدره 138870 ل.ل. وان هذا الاحتفاظ يجعلهما مسؤولين عن
فائدته.