Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 0 /0
- Court
- تمييز مدني
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مدى حق رئيس دائرة التنفيذ بمناقشة قوة القضية المحكمة للاحكام المبرمة الجاري تنفيذها.
-
وبما ان محكمة الاستئناف ان الحكمين الجاري تنفيذهما
بالمعاملة اصبحا مبرمين بحق المميز وانه لا يعود لقاضي التنفيذ ان يناقش
ما سبقهما من علاقات بين الفرقاء فردت اسباب الدفاع المدلى بها
ومنها السبب المبني على كتاب 1950/06/15 السابق لتاريخ صدور القرار
الاستئنافي الجاري تنفيذه فجاء قرارها لهذه الجهة متوافقا مع الاحكام
والمبادىء القانونية لا سيما احكام المادة 444 وما يليها اصول مدنية
التي تعرف عناصر القضية المحكمة ومفاعيلها والمادة 582 وما يليها اصول
مدنية التي تحدد صلاحيات رئيس دائرة الاجراء.
- مفهوم المطالب ووسائل الدفاع ومدى رقابة محكمة التمييز بشأنها.
-
بما ان
الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف اغفال البت بمطالب قالت
انها اوردتها في مذكرتها الاستئنافية تاريخ 1967/03/29 واهمها طلب جلب
ملف الدعوى البدائية المقامة على المصفي والتي حسب قولها تضمنت رده
كما تضمنت تنازل المميز عليه عن المبلغ الذي يطالب بتنفيذه.
وبما ان ما وصفته الجهة المميزة بالمطالب وقالت انها وردت في مذكرتها
الاستئنافية تاريخ 1967/03/29 وان محكمة الاستئناف اغفلت البت بها
وهي في الواقع من قبيل وسائل الدفاع وقد وردت في خاتمة لائحة المميز
الاستئنافية المقدمة في جلسة 1967/03/29
وبما ان محكمة الاستئناف عندما فعلت في اساس الدعوى تعتبر انها ردت
ضمنا على اسباب الدفاع المدلى بها من الجهة المميزة لهذه الناحية ولا
يعتبر اغفال البت بها صراحة اغفالا في البت باحد المطالب مما يوجب
رد السبب التمييزي الثالث .