Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1985

Court
تمييز مدني
Number
11/1985
Date
28/02/1985
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- مفهوم مسؤولية الجار عن الاعمال غير المألوفة التي تسبب ضررا لجاره

-

حيث انه لا يوجد معيار ثابت وموحد يعين بموجبه

الحد الذي لا يمكن للجار تحاوزه حتى يعتبر تصرفه مضرا بجاره ضررا غير

مألوف يوجب المسؤولية مما يجعل من هذه المسألة قضية واقعية متروكة

لتقدير قضاة الموضوع حسب الظروف الخاصة بكل دعوى

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اثبتت بالكشف الحسي الذي اجرته انه

يسمع في بناء المدعي ليلا ضجيج خفيف لجهة غرف النوم لا يصل الى غرف

الاستقبال واوضحت ان البناء خاصته يقع ضمن منطقة صناعية وهو محاط

بالمعامل وان المدعي طالب النقض باع قسما من عقاره الملاصق للبناء من

شركة لبناء معمل لصنع الاقمشة مما يدل على طبيعة المكان وظروف الجوار

ان الضجيج سيتزايد طبعا على البناء من جميع جهاته وبعمل المستأنف عليه

الطاعن نفسه واستنتجت من ذلك انه بسبب ما عددته اعلاه من عوامل لا

يمكن القول بان الضجيج الخفيف المسموع ليلا من جانب واحد من البناء

والصادر عن معمل الجهة المستأنفة المطلوب ضدها النقض هو غير مألوف

بطبيعته لا سيما بعد ان اثبت الخبير المعين ان المعمل مبني على احدث

طرق فنية ووقائية لمنتوج افضل وللحد من اي ضرر ممكن على الغير وقد اورد

القرار هذه العبارة الاخيرة ليس للقول بان عنصري الخطأ والاهمال يؤخذان

بعين الاعتبار عند تقدير المسؤولية عن اضرار الجوار بل للقول بان الضجيج

الخفيف المذكور فضلا عن انه لا يعتبر غير مالوف فهو ذى مستوى لا يمكن

واقعيا وفنيا الحصول على اقل منه

وحيث ان المحكمة بما اثبتته وقدرته من وقائع القضية وظروفها التي تنعي

عن الضرر النازل بالطاعن صفته غير المألوفة وتنفي على اساسه مسؤولية

الجهة المطلوب ضدها النقض عنه من حيث القانون تكون قد ارست قرارها

على اساس قانوني وفسرت مبدأ المسؤولية عن اضرار الجوار وطبيعته بصورة

موافقة للقانون وذلك بتعليل كاف للوقائع والقانون يكفي لحل القرار

المطعون فيه وذلك بقطع النظر عن اية تعليلات اخرى خاطئة او غير مجدية

اوردها القرار كما يبدو توصلا لرد دعوى المدعي الطاعن التي ترمي فقط

لادخال تعديلات على المعامل وعلى منهاج العمل فيها دون طلب العطل

والضرر