Court of Cassation, civil chamber 11/03/1985
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1985
- Date
- 11/03/1985
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- سابا، معلوف
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على دعوى المحاسبة حول ثمن العقار بعد الكيل النهائي
-
وحيث بموجب احكام المادة 423 موجبات وعقود اذا بيع عقار مع تعيين
محتواه وسعر الوحدة القياسية' وجب على البائع ان يسلم المشترى عند
تشبثه' الكمية المعينة في العقد' واذا لم يتمكن من ذلك او لم يتشبث به
المشترى' تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن اما اذا وجد
المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة على المحتوى المعين
جزءا من عشرين فالمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع
عن العقد.
وحيث بمقتضى احكام المادة 427 موجبات وعقود ان دعوى البائع لاستزادة
الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة
تبتدىء من يوم التعاقد والا سقط الحق في اقامتها.
وحيث يتبين من مندرجات القرار المطعون فيه ان هنالك اتفاقا حصل بين
فريقي العقد على اجراء المحاسبة حول ثمن العقار بعد الكيل النهائي.
وحيث ان دعوى المحاسبة تبقى خاضعة لمرور الزمن العادي اذ كما قررت
محكمة الاستئناف بحق بان موضوع الدعوى ليس استزادة في الثمن او تخفيضا
له انما هو اجراء محاسبة حول الثمن النهائي للمبيع.
وحيث لا مجال بالتالي للقول بمخالفة القرار المطعون فيه للمادتين 427
و423 موجبات وعقود مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
- شروط تبدل الطعن لمخالفة القانون الخاص بقوة المستند الثبوتية لجهة تشويهه من قبل محكمة الاساس .
-
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس
تفسير العقود وفقا لمضمونها ولا يسمع الادلاء بمخالفة القانون الخاص
بقوة المستند الثبوتية الا اذا شوهت المحكمة المضمون الصريح للمستند.
وحيث ان طالب النقض لم يبين ما هو النص الواضح الذي خالفت مضمونه
المحكمة الاستئنافية او شوهته بل ان ما ورد تحت هذا السبب هو القول
بانه ليس من شأن كتاب طالب النقض باجراء المحاسبة تعطيل مفعول
المادة 427 موجبات وعقود وهذا الطعن لا ينطوي تحت سبب مخالفة القانون
الخاص بالقوة الثبوتية للمستند مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه
الجهة.