Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1969

Court
تمييز مدني
Number
67/1969
Date
31/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال الاستدعاء التمييزي ذكر تاريخ القرار المطعون فيه.

-

وحيث ان اغفال ذكر تاريخ القرار المطعون فيه ليس من

شأنه ان يؤدي الى بطلان استدعاء النقض متى كان هذا التاريخ معلوما بوجه

كاف بالرجوع الى القرار نفسه المطعون فيه والمربوطة صورته بالاستدعاء.

- حق القاضي في التقدير لجهة الاجابة على طلب المزيد من التحقيق الفني.

-

حيث ان طلب المزيد من التحقيق الفني لا يشكل وسيلة

دفاعية تلزم القاضي بالاجابة عليها اذ ان الوسيلة الدفاعية تعرف بانها

القاعدة القانونية التي يدلي بها الخصم لدعم دعواه او احباط دعوى خصمه

في حين ان التحقيق الذي يجربه القاضي سواء مباشرة او بواسطة الخبير يدخل

في نطاق البحث الموضوعي لاجل الوقوف على حقيقة الوقائع التي حصلت

ومثل هذا النطق يعود للقاضي مطلق السلطان في تقديره شرط ان يراعي اصول

الاثبات فله اذا ما وجد ان قناعته قد اكتملت بصدد الموضوع ان يقرر

الكف عن التحقيق ومثل هذا القرار قد يكون ضمنيا بان يبحث القاضي في

القضية على ضوء التحقيقات المجراة دون الاستزادة في التحقيق.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

حيث ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني ليس في محله بهذه القضية

وكسبب مستمد من ان القرار لم يجب على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير

اذ ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يؤكد القرار المميز

الواقعة او الوقائع التي اشترطها القانون لتطبيق القاعدة التي صار

اعتمادها في القرار كحل للقضية بمعنى انه يكفي ان يكون هذا القرار قد

اكد الوقائع المذكورة حتى يكون بمأمن من النعي عليه بفقدان الاساس

القانوني.

- حق القاضي بعدم الرد على الحجج

-

وحيث ان الطاعن يأخذ

على محكمة الاستئناف انها لم تجب على الطعون الموجهة ضد هذا التقرير

من حيث النتيجة الفنية التي توصل اليها ومثل هذه الطعون تؤلف حججا

وليس وسائل دفاعية وليس القاضي ملزما بالرد على الحجج خلافا لما هي

الحال بشأن الوسائل الدفاعية.

- اشتراط سوء النية للحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة.

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بتضمين المميز عطلا وضررا عن

المحاكمة دون ان يؤكد سؤ نية هذا الاخير فيكون القرار قد جاء من هذه

الناحية فاقد التعليل اطلاقا ومخالفا بالتالي ليس لاحكام المادة 31 من

الاصول المدنية بل للمادة 4 من هذا القانون وبما ان الجهة المميزة لم

تدل بهذا النص فيكون هذا السبب التمييزي غير مسموع.