Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1969

Court
تمييز مدني
Number
84/1969
Date
04/06/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- امكانية تبليغ الوكيل الذي لم تسقط وكالته بعد في دعوى استعمل وكالته فيها

-

بما ان المادة 353 اصول مدنية نصت على انه اذا كان للمطلوب

ابلاغه وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي

بتسليمها وانه اذا كان الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب

بها التبلغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني... فهو مجبر على

التبلغ.

وبما انه يستفاد من صراحة هذه المادة انه يجوز ابلاغ الاوراق الى الوكيل

القانوني اذا رضي وان الوكيل مجبر على التبلغ اذا كان استعمل وكالته في

ذات القضية المطلوب التبليغ فيها وكان لا يزال لوكالته مفعولها

القانوني )قرار هذه المحكمة تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1969 رقم الاساس

68/108 بدعوى بنك يوسف اللاتي واولاده على بنك بيروت الرياض ورفاقه(

وبما ان وكالة الاستاذ انطوان معربس في هذه الدعوى مستمدة مباشرة من

افراد الجهة المدعية المميز عليها وهي منظمة لدى الكاتب العدل في

مقاطعة هارس ولاية تكساس بتاريخ 6 تموز سنة 1963 ومصادق عليها لدى

قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 18 تموز سنة 1963 وقد ابرزت

صورة عنها في ملف الدعوى

وبما ان الاستحضار الاستئنافي صدر عن الاستاذ انطوان معربس وعن المرحوم

الاستاذ فيليبدس معا كما يستفاد ذلك من مستهل هذا الاستحضار هذا

بالاضافة الى ان الاستاذ معربس قد مثل الجهة المستأنفة المميز عليها

بوصفه وكيلا مباشرا عنها وذلك في جلسة المحاكمة الاستئنافية المنعقدة

بتاريخ 9 اذار سنة 1966 )ص 2 محضر ضبط المحاكمة(

وبما انه لم يثبت لدى هذه المحكمة ان وكالة الاستاذ انطوان معربس عن

الجهة المدعية المميز عليها اصبحت عديمة المفعول

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي اعتبار افراد الجهة المميز عليها

مبلغين موعد الجلسة الختامية حسب الاصول بواسطة وكيلهم القانوني مما

يوجب متابعة النظر بالدعوى بالصورة الغيابية بحقهم لتخلف الوكيل

المذكور عن الحضور بدون عذر مشروع.