Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1969
- Date
- 04/06/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربية
- Source
- Lebanese University
- امكانية تبليغ الوكيل الذي لم تسقط وكالته بعد في دعوى استعمل وكالته فيها
-
بما ان المادة 353 اصول مدنية نصت على انه اذا كان للمطلوب
ابلاغه وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي
بتسليمها وانه اذا كان الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب
بها التبلغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني... فهو مجبر على
التبلغ.
وبما انه يستفاد من صراحة هذه المادة انه يجوز ابلاغ الاوراق الى الوكيل
القانوني اذا رضي وان الوكيل مجبر على التبلغ اذا كان استعمل وكالته في
ذات القضية المطلوب التبليغ فيها وكان لا يزال لوكالته مفعولها
القانوني )قرار هذه المحكمة تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1969 رقم الاساس
68/108 بدعوى بنك يوسف اللاتي واولاده على بنك بيروت الرياض ورفاقه(
وبما ان وكالة الاستاذ انطوان معربس في هذه الدعوى مستمدة مباشرة من
افراد الجهة المدعية المميز عليها وهي منظمة لدى الكاتب العدل في
مقاطعة هارس ولاية تكساس بتاريخ 6 تموز سنة 1963 ومصادق عليها لدى
قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 18 تموز سنة 1963 وقد ابرزت
صورة عنها في ملف الدعوى
وبما ان الاستحضار الاستئنافي صدر عن الاستاذ انطوان معربس وعن المرحوم
الاستاذ فيليبدس معا كما يستفاد ذلك من مستهل هذا الاستحضار هذا
بالاضافة الى ان الاستاذ معربس قد مثل الجهة المستأنفة المميز عليها
بوصفه وكيلا مباشرا عنها وذلك في جلسة المحاكمة الاستئنافية المنعقدة
بتاريخ 9 اذار سنة 1966 )ص 2 محضر ضبط المحاكمة(
وبما انه لم يثبت لدى هذه المحكمة ان وكالة الاستاذ انطوان معربس عن
الجهة المدعية المميز عليها اصبحت عديمة المفعول
وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي اعتبار افراد الجهة المميز عليها
مبلغين موعد الجلسة الختامية حسب الاصول بواسطة وكيلهم القانوني مما
يوجب متابعة النظر بالدعوى بالصورة الغيابية بحقهم لتخلف الوكيل
المذكور عن الحضور بدون عذر مشروع.