Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1987

Court
تمييز مدني
Number
22/1987
Date
26/11/1987
President
مصطفى العوجى
Members
سابا، معلوف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاستئناف تفسير مضمون العقد بغية حل المسألة القانونية العالقة امامها

-

حيث ان المسألة التي كانت مطروحة

امام محكمة الاستئناف تناولت القول ما اذا كان العقد موضوع النزاع

يتضمن حق اولوية ام حق امتياز وكان يترتب بالتالي على المحكمة المذكورة

ان تفسر مضمون هذا العقد بغية حل المسألة القانونية المطروحة امامها.

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس في معرض تفسير العقود والوقوف على نية

الفرقاء ان تعتمد ما تراه في ظروف ووقائع القضية معنيا لها في تفسيرها

وتحريها عن قصد الفرقاء. مما ادرجوه من نصوص في هذا العقد' كما لها ان

تعتمد بعض الحجج وتضع بعض الافتراضات توصلا لاستنتاجات معينة تقودها

الى تقرير الحل الذي ترتأيه' ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في هذا

الصدد ما لم يدل بان ما اعتمدته من وقائع جاء مخالفا لما هو ثابت في

المستندات او الاقوال المعروضة امامها فتكون شوهت هذه الوقائع او

الاقوال او النص الصريح غير القابل للتأويل وفي مثل هذه الحالة يجب ان

يسند الطعن في طلب قانون اصول المحاكمات المدنية القديم الذي قدمت

هذه المراجعة اثناء العمل به' الى مخالفة الاحكام القانونية الخاصة

بالقوة الثبوتية للمستندات ' الامر غير المدلى به على هذا النحو مما

يوجب عدم التوقف عندما ورد تحت السببين الثاني والثالث لجهة تفسير

المحكمة الاستئنافية لنص العقد موضوع النزاع.

- شروط ضم دعويين

-

وحيث انه بوجود حكمين بدائيين

وقع على كل منهما استئناف مستقل لا يوجد اي مبرر قانوني يلزم بضم هذين

الاستئنافين وان كان فحوى الحكمين متشابه ولا مخالفة لاحكام المادة 804

اصول مدنية.

وحيث ان طلب ضم التمييزين لا يكون عن طريق الطعن في القرار الاستئنافي

الذي قضى برد طلب الضم ويقتضي عدم التوقف عند هذا الطلب لعدم

قانونيته.